الشيخ محمد رضا نكونام

324

حقيقة الشريعة في فقه العروة

على الوارث بالإقرار كذباً ؛ لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً . م « 3986 » لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّاإذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، وكذلك لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة ؛ خصوصاً إذا كانت راجعةً إلى الفقراء . فصل في آداب المريض وما يستحبّ عليه م « 3987 » وهي أمور : الأوّل - الصبر والشكر للّه تعالى . الثاني - عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال سهرت البارحة أو كنت محموماً فلا بأس به . الثالث - أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيّام . الرابع - أن يجدّد التوبة . الخامس - أن يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم . السادس - أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام . السابع - الإذن لهم في عيادته . الثامن - عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلّامع اليأس من البرء بدونها .